كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك.
وهذا مذهب مالك (¬١) وأبي حنيفة (¬٢) وظاهر كلام أحمد (¬٣) وحكي ذلك عنه نصًّا (¬٤).
قال تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: ١٥٠]، ومعلومٌ قطعًا أنَّه ليس المراد التلفظ بلفظة "أشهد" (¬٥) في هذا، بل مجرَّد الإخبار بتحريمه.
وقال تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: ١٦٦]، ولا تتوقف صحة هذه الشهادة على أن (¬٦) يقول - سبحانه
---------------
(¬١) انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٥٩٩)، تبصرة الحكام (١/ ٣١٧)، حاشية الدسوقي (٦/ ٦٠)، إدرار الشروق (٤/ ٥٧) "حاشية على الفروق".
(¬٢) مذهب الحنفية أنَّ ركن الشهادة قول الشاهد "أشهد". انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، فتح القدير (٧/ ٣٧٥)، البحر الرَّائق (٧/ ٩٣)، أدب القضاء للسروجي (٣٣٢)، المبسوط (١٦/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٨). أمَّا مشايخ العراق فلم يشترطوا لفظ الشهادة. انظر: معين الحكام (٩٥)، فتح القدير (٧/ ٣٧٦)، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(¬٣) انظر: الفتاوى (١٤/ ١٧٠)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٢)، بدائع الفوائد (١/ ٨)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١٦٤)، مدارج السالكين (٣/ ٤٥٢)، الاختيارات (٣٦١)، الفروع (٦/ ٥٩٤)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٧).
(¬٤) في "أ": "أيضًا"، وفي "ب": "أيضًا" ومصححة إلى "نصًّا".
انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٦ و ٣٦٢)، الفروع (٦/ ٥٩٤)، الإنصاف (٣٠/ ١٠٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، مدارج السالكين (٣/ ٤٥٢).
(¬٥) في "و": "الشهادة".
(¬٦) وفي غير "و": "أنَّه".

الصفحة 539