كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
فصل
الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد.
وله صور ثلاث (¬١):
الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك (¬٢)، فعن أحمد ثلاث روايات (¬٣)، إحداهنَّ: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه، وإن لم يذكره. والثانية: أنَّه لا ينفذه حتَّى يذكره. والثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه كمنظره ونحوه (¬٤) نفذه، وإلَّا فلا.
قال أبو البركات (¬٥): وكذلك (¬٦) الرواية في شهادة الشاهد: بناءً على خطه إذا لم يذكره (¬٧).
والمشهور من مذهب الشافعي: أنَّه لا يعتمد على الخط، لا في
---------------
(¬١) في "هـ" و"و": "ثلاثة".
(¬٢) "والعمل به فقد اختلف في ذلك" مثبتة من "أ" و"ب".
(¬٣) انظر: المغني (٨/ ٤٧١)، المحرر (٢/ ٢١١)، الفروع (٦/ ٤٨٨)، مسألة العمل بالخطوط لعلاء الدين ابن مفلح (٢٠).
(¬٤) "كمنظره" مثبتة من "أ".
(¬٥) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحرَّاني أبو البركات، مجد الدِّين ابن تيمية. توفي سنة ٦٥٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: مختصر طبقات الحنابلة (٥٦)، سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٩١)، شذرات الذهب (٧/ ٤٤٣).
(¬٦) "وكذلك" مثبتة من "أ" و"و".
(¬٧) المحرر (٢/ ٢١١)، وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ٢٦٥).