كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (¬١).
وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر" (¬٢): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (¬٣)، لإمكان التزوير عليه (¬٤).
قال القاضي أبو محمد (¬٥): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (¬٦).
قال (¬٧): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (¬٨) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (¬٩) بشهادتهما، وإن لم يذكره (¬١٠)، وعن
---------------
(¬١) انظر: المراجع السابقة.
(¬٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٩). ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي ٦١٦ هـ - رحمه الله تعالى -.
(¬٣) في "أ": "يتذكر"، وفي "هـ": "إذا لم يمكنه تذكره".
(¬٤) انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (١٥٨)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٤٠)، عدة البروق (٥١٠).
(¬٥) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي.
(¬٦) المعونة (٣/ ١٥٠٦)، تنبيه الحكام (١٦٣)، القوانين (٣٢٢)، المدونة (٥/ ١٤٥)، المنتقى (٥/ ١٩٩).
(¬٧) القائل ابن شاس في عقد الجواهر (٣/ ١٠١٩). وانظر: المعونة (٣/ ١٥٠٥)، الكافي (٥٠٠)، التفريع (٢/ ٢٤٦).
(¬٨) "قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان" ساقطة من "و".
(¬٩) "نفذ الحكم" ساقطة من "ب".
(¬١٠) في "أ": "يتذكر".