كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وفي "الصحيح" عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَا حَقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيْهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (¬١)، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة.
قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدًا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنَّه ينفذ ما فيها (¬٢).
وقد نصَّ في الشهادة أنَّه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتَّى يذكرها (¬٣).
ونصَّ فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها أنَّهم لا يشهدون إلَّا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها (¬٤).
فاختلف أصحابنا (¬٥)، فمنهم من خرج في كلَّ مسألة حكم
---------------
(¬١) رواه البخاري رقم (٢٧٣٨) (٥/ ٤١٩)، ومسلم رقم (١٦٢٧) (١١/ ٨٣) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬٢) انظر: المغني (٨/ ٤٧٠)، الشرح الكبير (١٧/ ٢٠٤)، العمل بالخطوط (٣١)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٥).
(¬٣) انظر: المغني (٨/ ٤٧١)، الفروع (٦/ ٤٨٨)، مسألة العمل بالخطوط (٢٣).
(¬٤) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٢٨٧)، ورواية إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩٧)، المغني (٨/ ٤٧١)، الشرح الكبير (١٧/ ٢٠٥).
(¬٥) انظر: المغني (٨/ ٤٧١)، الشرح الكبير (١٧/ ٢٠٥)، المحرر (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (١٧/ ٢٠٥)، مسألة العمل بالخطوط (٢٤).