كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.
ومنهم مَن منع (¬١) التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.
واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق (¬٢) أنَّه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنَّهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثمَّ مات، وعرف أنَّه خطه، فإنَّه يشهد به لزوال هذا المحذور (¬٣).
والحديث المتقدم (¬٤) كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه (¬٥) - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله (¬٦) وإلى الملوك (¬٧) وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود، فهي كالَّلفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.
قال القاضي (¬٨): وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأنَّها عمل، والشهادة على العمل طريقها
---------------
(¬١) وفي "أ" و"ب": "امتنع".
(¬٢) "قال والفرق" ساقطة من "ب".
(¬٣) انظر: الاختيارات (١٩٠)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٢٦)، مسألة العمل بالخطوط (٢٤). وصححه المرداوي في الإنصاف (١٧/ ٢٠٥).
(¬٤) يعني حديث: "ما حق إمرئ مسلم له شيء يوصي به" وتقدم تخريجه قريبًا.
(¬٥) "الموصي وكتبه" ساقطة من "ب".
(¬٦) "إلى عماله" ساقطة من "هـ".
(¬٧) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬٨) أبو يعلى. انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٣٧).

الصفحة 549