كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله (¬١).
وهكذا سائر من قلنا "القول (¬٢) قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة (¬٣) أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين (¬٤) ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب (¬٥)، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا
---------------
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٧)، مجمع الضمانات (٣٢٩)، فتح القدير (٧/ ٣٦٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، تبصرة الحكام (١/ ٣٨٢)، التاج والإكليل (٨/ ٥٧٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٥٣٨)، التنبيه (١٠٣)، فتاوى ابن الصلاح (١٣٥)، المقنع (٢٥٦)، الكافي (٣/ ٢٥٦)، المحرر (١/ ٣٤٧)، الإقناع (٢/ ٤٠٧)، معونة أولي النهي (٤/ ٥٨٦)، هداية الراغب (٣٦٢).
(¬٢) في "جـ": "يقبل".
(¬٣) الوديعة: أمانة تركت عند الغير قصدًا. التعريفات للجرجاني (٣٢٥)، والحدود لمصنفك (٩٢)، وأنيس الفقهاء (٢٤٨).
(¬٤) العيار: هو كثير التطواف والحركة. المصباح المنير (٤٤٠)، مختار الصحاح (٤٦٤). وقيل: العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يَرْعُها ولا يزجرها. المصباح المنير (٤٤٠).
(¬٥) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ١٥٩)، الوجيز (٧٠١)، روضة الطالبين (٥/ ٣٠٧)، المنثور (٣/ ٣٨٩)، المغني (٩/ ٢٦٥)، الكافي (٣/ ٤٨٧)، الإقناع (٣/ ١٢)، معونة أولي النهى (٥/ ٥٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٥)، الفوائد الزينية (١٠٤).

الصفحة 55