كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم (¬١) إلى الآن.
قال البخاري في صحيحه (¬٢): "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد (¬٣) واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود (¬٤)، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت (¬٥)، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم (¬٦)، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي (¬٧)، ويُروى عن ابن عمر نحوه (¬٨)، وقال معاوية بن عبد الكريم
---------------
(¬١) في "ب": "من زمن متقدم".
(¬٢) (١٣/ ١٥٠) مع "فتح الباري".
(¬٣) في "ب": "والتهمة".
(¬٤) "وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود" ساقطة من "ب".
والأثر وصله عبد الرزاق (٩/ ٢٤٠). قال الحافظ: "وسندها صحيح" ا. هـ. فتح الباري (١٣/ ١٥١).
(¬٥) رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تغليق التعليق (٤/ ٢٨٩)، والعيني في عمدة القاري (٢٠/ ١٢٥).
(¬٦) وصله ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥٨)، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق (٤/ ٢٨٩).
(¬٧) وصله ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥٨).
(¬٨) قال الحافظ ابن حجر: "لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر" ا. هـ. فتح الباري (١٣/ ١٥١)، وقال العيني: "لم يصح هذا، فلذلك ذكره بصيغة =