كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

فأجازه، وكره الحسن (¬١) وأبو قلابة (¬٢) أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر: "إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ" (¬٣) ا. هـ. كلامه.
وأجاز مالك (¬٤) الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ (¬٥) شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم (¬٦).
---------------
= الحديث. توفي سنة ١٢٠ هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (٥٥/ ٣٠٣)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٣٧٩).
(¬١) رواه عنه الدارمي (٢/ ٥١٤)، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٢٩٠).
(¬٢) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة ١٠٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (٢/ ٢٨٢)، طبقات علماء الحديث (١/ ١٦٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٨).
والأثر رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٢١) رقم (٣٠٨٣٦).
(¬٣) رواه البخاري رقم (٧١٩٢) (٣١/ ١٩٦) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(¬٤) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، التفريع (٢/ ٢٤٦)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (١/ ٤٤٦)، تنبيه الحكام (١٦٢).
(¬٥) في "ب": "غاب".
(¬٦) انظر: فصول الأحكام (٢٢٣)، الأحكام للمالقي (١٨١)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٤٤)، المفيد للحكام (١/ ٢٨٢)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٨)، الذخيرة (١٠/ ١٥٦). وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (٢٢٠)، وذكره القرافي. الذخيرة (١٠/ ١٥٩).

الصفحة 554