كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به (¬١)، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (¬٢). ا. هـ.

واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.
فقال مالك (¬٣): يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (¬٤).
وقال أبو حنيفة (¬٥) والشافعي (¬٦)
---------------
= الزبير القرشي أبو بكر الفقيه، صاحب الإمام مالك. توفي سنة ٢١٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (١/ ٤١١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٧٤)، شجرة النور (١/ ٥٦).
(¬١) "حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به" ساقطة من "ب".
(¬٢) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، تنبيه الحكام (١٦٢)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٦)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٤٥).
(¬٣) انظر: تنبيه الحكام (١٥٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥)، الذخيرة (١٠/ ١٠٤ و ١٠٧)، الكافي (٥٠٠)، المعونة (٣/ ١٥٥٥)، القوانين (٣٢٢).
(¬٤) انظر: المحرر (٢/ ٢١٢)، المغني (١٤/ ٧٩)، الفروع (٦/ ٥٠٠)، شرح الزركشي (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(¬٥) انظر: المبسوط (١٦/ ٩٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٧)، مختصر القدوري (٢٢٦)، روضة القضاة (١/ ٣٣٢ و ٣٣٩)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (٣/ ٢٨٦)، عمدة القاري (٢٠/ ١٢٧).
(¬٦) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ٣١٧)، التنبيه (٢٥٦)، أدب القضاء =

الصفحة 557