كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وأبو ثور (¬١): إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك (¬٢).
وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد (¬٣) إلَّا بما يعلم.
وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما (¬٤)، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك (¬٥)، وتغيُّر أحوال (¬٦) النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف (¬٧) النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك (¬٨) وأحمد (¬٩) - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية
---------------
= لابن أبي الدم (٤٦٠ - ٤٦٧ - ٤٧٠)، فتح الباري (١٣/ ١٥٥).
(¬١) انظر: المغني (١٤/ ٧٩)، عمدة القاري (٢٠/ ١٢٧)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٦٠).
(¬٢) انظر: الكافي (٤٩٩)، المعونة (٣/ ١٥٥٥)، التفريع (٢/ ٢٤٦)، القوانين (٣٢٢)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥)، تنبيه الحكام (١٥٤).
(¬٣) "الشاهد" مثبتة من "أ".
(¬٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٧).
(¬٥) حيث كتب عليه الصلاة والسلام لكسرى وقيصر، ولم يقرأ الكتاب على الرسول. وقد تقدم تخريج ذلك ص (٥٤٨).
(¬٦) "أحوال" ساقطة من "أ".
(¬٧) وفي "جـ": "يتخون".
(¬٨) انظر: المدونة (٦/ ١٣)، البيان والتحصيل (١٣/ ١٨ و ٧٤).
(¬٩) انظر: المحرر (١/ ٣٧٦)، المقنع (٣٣٤)، المبدع (١٠/ ١٠٨)، الشرح الكبير (٢٩/ ٢١)، الإنصاف (٢٩/ ١٨).

الصفحة 558