كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
ذاك إذ النَّاس ناس، وأمَّا الآن فكلا ولما (¬١)، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى، حتَّى قال مالك: كان من أمرِ النَّاس القديم إجازة الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب، فما يزيد (¬٢) على ختمه، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (¬٣).
وقال محمد بن عبد الحكم (¬٤): لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاسَ قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد كان النَّاسُ فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي (¬٥)
فإن قيل: فما تقولون في الدَّابة يوجد على فخذها "صدقة" أو "وقف" أو "حبس" هل للحاكم أن يحكم بذلك؟
قيل: نعم، له أن يحكم به، وصرَّح به أصحاب مالك (¬٦)، فإنَّ هذه أمارة ظاهرة، ولعلها أقوى من شهادة الشاهد (¬٧)، وقد ثبتَ في
---------------
(¬١) في "و": "فكلا ولا".
(¬٢) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "فلم يزد".
(¬٣) في جميع النسخ عدا "أ": "إلَّا شاهدان".
انظر: المنتقى (٥/ ٢٠٢)، تنبيه الحكام (١٦٢)، تبصرة الحكام (٢/ ١٦٥)، الذخيرة (١٠/ ١٠٠).
(¬٤) في "ب": "عبد الحكيم".
(¬٥) انظر: تنبيه الحكام (١٦٢)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، فتح الباري (١٣/ ١٥٥).
(¬٦) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٥٩٧)، والذخيرة (١٠/ ١٦١)، فصول الأحكام (٢٢٣)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٧ و ١٣١)، وانظر من كتب الحنابلة: الروض المربع (٣/ ٤٣٢)، منتهى الإرادات مع حاشية النجدي (٥/ ٣٧٦)، التنقيح المشبع (٤٣١).
(¬٧) في "أ": "الشاهدين".