كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الظاهرة (¬١).
ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا (¬٢) لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة (¬٣).
ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين (¬٤) لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه (¬٥). والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل
---------------
(¬١) انظر: المدونة (٥/ ١٧٦)، قوانين الأحكام (٣٠٩)، فصول الأحكام (٢١٢)، الفروق (٤/ ٨١)، بداية المجتهد (٨/ ٦٧٢)، بلغة السالك (٤/ ٢١٢)، منح الجليل (٨/ ٥٥٦)، الخرشي (٦/ ١٠٠)، تنبيه الحكام (٢٢٥)، المنتقى (٥/ ٢٥٥)، الذخيرة (١١/ ٤٥)، البيان والتحصيل (٩/ ٢٨٨)، الكافي (٤٧٨)، المعونة (٣/ ١٥٨٢).
(¬٢) في "ب" و"جـ" و"هـ": "توكيدًا".
(¬٣) انظر: المقنع (٢٩٩)، الشرح الكبير (٢٦/ ٣٦٩)، الإنصاف (٢٦/ ٣٧٠)، كشاف القناع (٦/ ١٠٨)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٦٨٤)، الفروع (٦/ ٨٧)، المبدع (٩/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٤)، معونة أولي النهى (٨/ ٤١٧)، المغني (١١/ ١٥٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥).
(¬٤) "والصانعين" مكانها بياض في "ب". وانظر في تداعي الصانعين: زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، المغني (١٤/ ٣٣٥)، الفروع (٦/ ٥١٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٣٨٦).
(¬٥) لو تداعى الزوجان متاع البيت وكانت لأحدهما بينة فهو له بلا خلاف، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فذهب الحنفية إلى أن ما اختص بكل واحد منهما =

الصفحة 57