كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء، وهو أنَّ رجلين تداعيا صرَّة فيها دراهم، فسأل ولي الأمر أحدهما (¬١) عن صفتها، فوصفها بصفاتٍ خفية، فسأل الآخر، فوصفها بصفات أخرى، فلما اختبرت (¬٢) طابقت صفات الأوَّل لها، وظهر كذب الآخر، فعلم ولي الأمر والحاضرون (¬٣) صدقه في دعواه وكذب صاحبه، فدفعها إلى الصادق.
وهذا قد يقوى بحيث يفيد القطع، وقد يضعف، وقد يتوسط.

ومنها: وجوب دفع اللقطة إلى واصفها، قال أحمد - في رواية حرب -: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنَّها ترد عليه (¬٤) بلا بينة (¬٥)، ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة (¬٦).
---------------
= المحرر (٢/ ٢٢٠)، المغني (١٤/ ٣٣٣)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٨١)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، بدائع الفوائد (١/ ١٧)، الفروع (٦/ ٥١٨)، المبدع (١٠/ ١٥٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٩).
(¬١) في "أ": "تحليف أحدهما".
(¬٢) وفي "ب" و"و": "اعتبرت".
(¬٣) في "ب": "الآخرون".
(¬٤) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ٢٩٣)، الهداية (١/ ٢٠٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٦٦)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٦)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٤١)، رؤوس المسائل (٣/ ١٠٨٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٢)، العدة (٣٥٥).
(¬٥) "بلا بينة" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(¬٦) "ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة" ساقطة من "ب".
انظر: مختصر المزني (٩/ ١٤٨)، التنبيه (١٣٢)، التهذيب (٤/ ٥٥٤)، روضة الطالبين (٤/ ٤٧٧)، الوجيز (٦٤٤).

الصفحة 570