كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وقال ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها، تدفع إليه؟ قال: نعم، وقال: إذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.

ونصَّ أيضًا على المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار، كل واحد منهما يدعيه فمن أصاب الوصف كان له (¬١)، وبذلك قال مالك (¬٢) وإسحاق (¬٣) وأبو عبيد.
وقال أبو حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥): إن غلب على ظن الملتقط صدقه جاز الدفع، ولم يجب، وإن لم يغلب لم يجز؛ لأنَّه مدع، وعليه البينة.
والصحيح: الأوَّل، لما روى مسلم في صحيحه (¬٦) من حديث أُبيًّ - فذكر الحديث - وفيه: "فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأعْطِهَا إيَّاهُ"، وفي حديث زيد بن خالد: "فإن جاءَ صَاحِبُهَا
---------------
(¬١) انظر: المغني (٨/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧).
(¬٢) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٢١١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٩٩).
(¬٣) "وإسحاق" ساقطة من "ب".
(¬٤) انظر: مختصر القدوري (١٣٦)، المختار للفتوى (١٥٧)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٣)، الهداية شرح بداية المبتدي (٦/ ١٢٩)، فتح القدير (٦/ ١٢٩)، شرح العناية على الهداية (٦/ ١٢٩).
(¬٥) انظر: مختصر المزني (٩/ ١٤٨)، التنبيه (١٣٢)، التهذيب (٤/ ٥٥٤)، روضة الطالبين (٤/ ٤٧٧)، الوجيز (٦٤٤).
(¬٦) كتاب اللقطة رقم (١٧٢٣) (١٢/ ٢٦٧ و ٢٧٠)، ونحوه عند البخاري (٢٤٣٨) =

الصفحة 571