كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

بعضها من بعض سر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور.
ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية (¬١)، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسر بها، بل كانت أكره شيء إليه (¬٢)، ولو كانت باطلة لم يقل: "ألم تري أن مجززًا المدلجي قال كذا وكذا؟ " فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها (¬٣).

وقد ثبت في قصة العرنيين "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم قافة، فأتى (¬٤) بهم" رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬٥)، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة (¬٦)، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين،
---------------
= أبي داود مع معالم السنن (٣/ ١٧٦)، فتح الباري (١٢/ ٥٨)، حاشية السندي على النسائي (٦/ ١٨٥).
(¬١) في "أ": "أهل الجاهلية".
(¬٢) انظر: عارضة الأحوذي (٨/ ٢٩١).
(¬٣) انظر: الذخيرة (١٠/ ٢٤١)، الفروق (٤/ ١٠١)، زاد المعاد (٥/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٧٥).
(¬٤) في "ب": "فجيء".
(¬٥) تقدم تخريج الحديث، وبيان أنَّه متفق عليه ولكن اللفظ الَّذي ذكره المؤلِّف رواه أحمد (٣/ ١٩٨)، وأبو داود رقم (٤٣٦٦)، والنسائي في الكبرى رقم (١١١٤٣) (٦/ ٣٣٤)، وأبو عوانة (٤/ ٨٠) رقم (٦٠٩٩)، وابن حبان (١٠/ ٣١٩) رقم (٤٤٦٧)، والطبري في تفسيره (٤/ ٥٤٨) من حديث أنس رضي الله عنه.
(¬٦) في "ب": "بالجملة".

الصفحة 577