كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وذلك دليل حسي، وكذلك شبه الأقدام بعضها ببعض دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع، فإن الله - سبحانه وتعالى - أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه.
وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها فألحقته القافة (¬١) بأحدهما" (¬٢).
قال الزهري: أخذ عمر بن الخطاب (¬٣) ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا (¬٤). وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر (¬٥) معه.
وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي (¬٦) عن ابن عمر، قال: اشترك رجلان في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعًا. فجعله عمر بينهما (¬٧). وهذا صحيح
---------------
(¬١) "القافة" ساقطة من "أ".
(¬٢) رواهُ عبد الرزاق (٧/ ٣٦٠)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٤٦).
(¬٣) من قوله "دعا القافة في رجلين" إلى "أخذ عمر بن الخطاب" ساقطة من "ب".
(¬٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٣٦١)، وانظر: المحلَّى (١٠/ ١٤٩).
(¬٥) انظر: المحلَّى (١٠/ ١٥١)، وقال الحافظ ابن حجر: "بسند صحيح إلى عروة وعروة عن عمر منقطع" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ٣٨٧).
(¬٦) "عن الشعبي" ساقطة من "ب".
(¬٧) رواه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٦٢).