كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

القافة" (¬١).
وهذه قضايا في مظنة الشهرة، فيكون إجماعًا.
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قيل له: تحكم بالقافة؟ قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك (¬٢).

فصل
والقياس وأصول الشريعة (¬٣) تشهد للقافة؛ لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة، توجب سكونًا للنَّفس، فوجب اعتباره كنقد النَّاقد، وتقويم المقوِّم.
وقد حكى أبو محمد ابن قتيبة: أنَّ قائفًا كان يعرف أثر الأنثى من أثر الذكر (¬٤).
وأمَّا قولهم: "إنَّه يعتمد الشبه" (¬٥) فنعم، وهو حق، قالت أم سلمة: "يا رسول الله: أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فقالَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ (¬٦)، فَبِمَا
---------------
(¬١) رواهُ ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣)، والشافعي في الأم (٦/ ٣٤٦)، والروياني في مسنده كما ذكره الحافظ في التهذيب (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٤٤٧).
(¬٢) انظر: مسائل صالح (١/ ٢٨٩)، المحرر (٢/ ١١٠)، المغني (٨/ ٣٧١)، الفروع (٥/ ٥١٩).
(¬٣) في "أ": "الشرع".
(¬٤) انظر: المستقصي في أمثال العرب (١/ ٣٣٨)، المستطرف (٢/ ١٨٣)، وجمهرة الأمثال (٢/ ٩٦)، ومجمع الأمثال (٢/ ٧٦) فقد ذكروا من يعرف أثر الرجال.
(¬٥) انظر: المبسوط (١٧/ ٧٠)، عارضة الأحوذي (٨/ ٢٩١).
(¬٦) أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا =

الصفحة 582