كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
والمقصود أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر الشبه في لحوق النسب، وهذا معتمد القائف، لا معتمد له سواه (¬١)، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة المتلاعنين: "إن جَاءَتْ بهِ أَكْحَلَ العَيْنَين، سَابِغَ (¬٢) الإِلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ (¬٣) السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيك ابن سَحْمَاءَ" فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" رواه البخاري (¬٤)، فاعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه وجعله لِمُشْبِهِهِ.
فإن قيل: فهذا حجة عليكم؛ لأنَّه - مع صريح الشبه - لم يلحقه بِمُشْبهه في الحكم (¬٥)، قيل: إنَّما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلَا الأيمانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شأْنٌ" (¬٦)، فاللعان سبب
---------------
(¬١) انظر: الفروق (٤/ ١٠٠)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٦)، زاد المعاد (٥/ ٤١٨).
(¬٢) أي تامهما وعظيمهما. انظر: النهاية (٢/ ٣١٨)، المجموع المغيث (١/ ٥٦).
(¬٣) أي عظيمهما. انظر: النهاية (٢/ ١٥)، المجموع المغيث (١/ ٥٥٦).
(¬٤) في التفسير، باب "ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنَّهُ لمن الكاذبين" رقم (٤٧٤٧) (٨/ ٣٠٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬٥) انظر: المبسوط (١٧/ ٧٠).
(¬٦) رواه أحمد (١/ ٢٣٨)، وأبو داود رقم (٢٢٥٦)، والطيالسي رقم (٢٦٦٧)، وأبو يعلى (٥/ ١٢٤) رقم (٢٧٤٠)، والبيهقي (٧/ ٦٤٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الدَّارقطني (٣/ ٢٧٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه الروياني رقم (١٠٧٩) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: "ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة" ا. هـ. التفسير (٦/ ١٤)، والحديث رواه البخاري رقم (٤٧٤٧) بلفظ: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها =