كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي (¬١)، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد (¬٢).
فإن قيل: فقد ألغى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في لحوق النسب (¬٣)، كما في "الصحيح" (¬٤): أن رجلًا (¬٥) قال له: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فيها من أوْرَق (¬٦) "؟ قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".
قيل: إنَّمَا [لَمْ] (¬٧) يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة (¬٨)، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ
---------------
(¬١) انظر: المبسوط (١٧/ ٧٠)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٥٥)، زاد المعاد (٥/ ٤٢١).
(¬٢) انظر: البحر الرَّائق (٤/ ٢٦٢)، فتح القدير (٤/ ٣٤٨)، الدر المختار (٣/ ٥٧٨)، البناية (٥/ ٤٥٣).
(¬٣) انظر: الفروق (٤/ ١٠١).
(¬٤) البخاري رقم (٧٣١٤) (١٣/ ٣٠٩) رقم (١٥٠٠) (١٠/ ٣٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٥) اسمه ضمضم بن قتادة. فتح الباري (٩/ ٣٥٢)، كما رواه ابن بشكوال في الغوامض (١/ ٣١٢).
(¬٦) الأورق: الَّذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء. فتح الباري (٩/ ٣٥٢).
(¬٧) "لم" ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم المعنى إلَّا بها، وقد أثبتها العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الطرق الحكمية.
(¬٨) تقدم تخريجه.

الصفحة 589