كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الدليل (¬١)؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق (¬٢) بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب (¬٣) والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه (¬٤) على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب (¬٥) الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.
ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز (¬٦): إذا كانت (¬٧) عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت (¬٨) عليه علامة الكفار فهو ركاز (¬٩).
---------------
= المنتقى (٥/ ٢٦٠)، التفريع (٢/ ٢٦٤)، التلقين (٤١٩)، القوانين (٣٣٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٨٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٥)، التاج والإكليل (٦/ ٥٨٤)، مواهب الجليل (٥/ ٣٠)، الخرشي على خليل (٥/ ٢٦١).
(¬١) إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧٠)، الاختيارات (١٣٣)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٨) , المختارات الجلية (٨٢).
(¬٢) في "جـ": "الناطق".
(¬٣) في "أ": "الكاتب".
(¬٤) وفي "ب": "رهنه".
(¬٥) وفي "ب" و"جـ": "مكذب".
(¬٦) الرَّكز لغة: غرز الشيء في الأرض، وشرعًا: المال المدفون في الجاهلية.
انظر: التوقيف (٣٧٢)، المطلع (١٣٤)، حلية الفقهاء (١٠٦).
(¬٧) في "أ": "كان".
(¬٨) وفي "أ": "كان".
(¬٩) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، معين الحكام (١٦٦)، قواعد الأحكام (٢/ ١١٤)، الأم (٢/ ٦١)، المنتقى (٢/ ١٠٤)، =

الصفحة 59