كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
فيقال: القاعدة أنَّ صحة الدعوى يُطلب بيانها من غير جهة المدعي مهما أمكن، وقد أمكن ها هنا بيانها (¬١) بالشبه الَّذي يطلع عليه القائف، فكان اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى، فإذا انتفى السبب الَّذي يبين صحتها من غير جهة المدعي - كالفراش والقافة - بغير (¬٢) إعمال الدعوى، فإذا استويا فيها (¬٣) استويا في حكمها، فهذا محض الفقه، ومقتضى قواعد الشرع، وأمَّا أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين الَّذي نصبه الله - سبحانه وتعالى - علامة لثبوت النسب شرعًا وقدرًا، فهذا مخالف للقياس ولأصول الشرع.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ على المدَّعِي" (¬٤)، و"البينة" اسمٌ لما يبين صحة الدعوى، والشبه مُبَيِّن صحة الدعوى، فإذا كان من جانب أحد المتداعيين (¬٥) كان النسب له، وإن (¬٦) كان من جهتهما كان النسب لهما.
وقولهم (¬٧): "لو أثَّر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج
---------------
(¬١) "بيانها" ساقطة من "ب".
(¬٢) قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على الكتاب: لعله: "بقي".
(¬٣) "استويا فيها" ساقطة من "ب".
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) وفي "د" و"هـ": "المتلاعنين".
(¬٦) في "أ" و"د" و"هـ": "فإذا".
(¬٧) انظر: المبسوط (١٧/ ٧١).