كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
مدرك (¬١) بالحس، فإن حصل بالمشاهدة فلا حاجة إلى القائف، وإن لم يحصل لم يقبل قول القائف".
جوابه أن يقال: الأمور المدركة بالحس نوعان:
نوع يشترك فيه الخاص والعام، كالطول والقصر، والبياض والسواد، ونحو ذلك، فهذا لا يقبل فيه تفرد المخبر والشاهد بما لا يدركه النَّاس معه.
والثاني: ما لا يلزم فيه الاشتراك، كرؤية الهلال، ومعرفة الأوقات، وأخذ كل من الليل والنهار (¬٢) في الزيادة والنقصان، ونحو ذلك ممَّا يختص بمعرفته أهل الخبرة، من تعديل القسمة، وكبر الحيوان وصغره، والخرص، ونحو ذلك، فهذا وأمثاله ممَّا مستنده (¬٣) الحس ولا يجب الاشتراك فيه، فيقبل فيه قول الواحد والاثنين.
ومن هذا: التشابه والتماثل بين الآدميين، فإنَّ التشابه بين (¬٤) الولد والوالد يظهر في صورة الطفل وشكله، وهيئة أعضائه، ظهورًا خفيًّا، يختص بمعرفته القائف دون غيره، ولهذا كانت العرب تعرف ذلك لبني
---------------
= جوابًا لقولهم: "لو أثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان". وهنا ذكر المؤلِّف تعليلًا آخر لهم وليس جوابًا.
(¬١) في "أ": "يدرك".
(¬٢) "والنَّهار" ساقطة من "د" و"هـ".
(¬٣) في "د" و"هـ": "يسنده".
(¬٤) "الآدميين فإنَّ التشابه بين" ساقطة من "هـ".