كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

كشاهدين (¬١)، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له (¬٢).
واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.
قالوا: بل هو (¬٣) أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.
وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما (¬٤)، انظر (¬٥) إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد (¬٦).
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم.
ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي (¬٧) وصاحب (¬٨)
---------------
(¬١) في "أ" و"ب" و"د": "شاهدين".
(¬٢) انظر: الإنصاف (١٦/ ٣٥٨)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٥).
(¬٣) "هو" مثبتة من "جـ".
(¬٤) "فهو منهما" ساقطة من "د".
(¬٥) في "جـ": "نظرًا".
(¬٦) انظر: الإنصاف (١٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، مسائل صالح (١/ ٣٥٥).
(¬٧) أبي يعلى.
(¬٨) انظر: الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٦)، الإنصاف (١٦/ ٣٥٦).

الصفحة 610