كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنًا ولم يضمن (¬١).
ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا (¬٢) منحورًا, وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل (¬٣) منه (¬٤).
ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ (¬٥) في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه (¬٦) لمالكه (¬٧).
ومنها: لو اشترى صُبْرَة (¬٨) طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك (¬٩).
---------------
(¬١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٤٥٢).
(¬٢) الإشعار في الشرع: طعن سنام الهدي حتى يسيل منه دم فيعلم به أنه هدي. طلبة الطلبة (٧١)، أنيس الفقهاء (١٤٠)، مفردات القرآن (٤٥٦).
(¬٣) وفي "أ": "الأكل".
(¬٤) انظر: معين الحكام (١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٥٢).
(¬٥) الآكِلَة: داء في العضو يأتكل منه. القاموس المحيط (١٢٣)، لسان العرب (١١/ ٢٢).
(¬٦) وفي "أ" و"جـ" و"هـ": "لم يضمن".
(¬٧) انظر: مختصر المزني (٩/ ٢٥٦) "مع الأم"، الحاوي الكبير (١٢/ ١٧٤)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٥٢).
(¬٨) الصُبْرَة من الطعام وغيره هي: الكومة المجموعة. المطلع (٢٣٨).
(¬٩) انظر: معين الحكام (١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٣)، إعلام الموقعين =

الصفحة 62