كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
والمنابذة (¬١)، والنجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية (¬٢) الدَّابة اللبون، وسائر أنواع التدليس (¬٣)، وكذلك سائر الحيل المحرمة على أكل الربا، وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون من واحد، كما إذا باعه سلعة بنسيئة، ثمَّ اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدًا، حيلة على الربا (¬٤).
ومنها: ما تكون ثنائية. وهي أن تكون من اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة (¬٥)، ونحو ذلك، وقد ثبت
---------------
= بذلك. انظر: فتح الباري (٤/ ٤٢١)، النظم المستعذب (١/ ٢٣٩)، المغني في غريب المهذب (١/ ٣١٧)، وحديث النهي عن بيع الملامسة رواه البخاري رقم (٢٢٠٧) (٤/ ٤٧٢) من حديث أنس رضي الله عنه.
(¬١) المنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، فتح الباري (٤/ ٤٢١)، المغني في غريب المهذب (١/ ٣١٧)، النظم المستعذب (١/ ٢٣٩). وحديث النهي عن بيع المنابذة رواه البخاري رقم (٢١٤٦) (٤/ ٤٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٢) التصرية: هو ترك حلب النَّاقة أو الشاة حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أنَّ ذلك عادتها فيزيد في ثمنها. انظر: فتح الباري (٤/ ٤٢٤)، المطلع (٢٣٦)، المغني في غريب المهذب (١/ ٣٣١). وحديث النهي عن التصرية رواه البخاري رقم (٢١٤٨) (٤/ ٤٢٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٣) التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: المطلع (٢٣٦)، المغني في غريب المهذب (١/ ٣٣٣)، النظم المستعذب (١/ ٢٥٠).
(¬٤) وهي مسألة العينة. انظر: تفصيل ابن القيم في حكمها في تهذيب السنن (٥/ ٩٩).
(¬٥) تقدم بيان معنى المساقاة والمزارعة (٣٧٣).