كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لَا يَحِل سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَن، ولَا تَبِع مَا ليْسَ عِنْدَك" (¬١). قال الترمذي: حديثٌ صحيح (¬٢).
وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ بَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" (¬٣).
ومنها: ما تكون ثلاثية، وهي أن يدخلا بينهما محللًا للربا، فيشتري السلعة منه آكل الربا، ثمَّ يبيعها لمعطي الربا إلى أجل، ثمَّ يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستعيدها المحلل.
---------------
(¬١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٩)، وأحمد (٢/ ١٧٨)، والدارمي (٢/ ٣٢٩) رقم (٢٥٦٠)، وأبو داود رقم (٣٥٠٤)، والترمذي رقم (١٢٣٤)، والنسائي رقم (٤٦١١)، وفي الكبرى (٤/ ٣٩) رقم (٦٢٠٤)، وابن ماجه "مختصرًا" رقم (٢١٨٨) (٣/ ٥٤٠)، والطيالسي رقم (٢٢٥٧)، وابن الجارود رقم (٦٠١)، والدَّارقطني (٣/ ٧٥)، والحاكم (٢/ ١٧) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح" ووافقه الذهبي، وقد شرح الحديث ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ١٤٤).
(¬٢) في المطبوع (٢/ ٥١٦): "حسن صحيح".
(¬٣) رواه أبو داود رقم (٣٤٦١)، وابن حبان (١١/ ٣٤٧) رقم (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٥٦١)، وابن عبد البر فى التمهيد (٢٤/ ٣٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم. المحلَّى (٩/ ١٦)، وانظر كلام المؤلِّف في بيان معناه في تهذيب السنن (٥/ ١٠٦ و ١٤٨)، وإعلام الموقعين (٣/ ١٩٧).

الصفحة 632