كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

فصل

ومن المنكرات (¬١): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (¬٢)، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار إذا دخل السوق (¬٣)، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.
وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان (¬٤):
إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي (¬٥)، لظاهر الحديث.
والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن (¬٦)، وفي الحديث: "غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا" (¬٧)، وفي
---------------
(¬١) انظر: الحسبة (٦٤).
(¬٢) رواه البخاري رقم (٢١٦٤) (٤/ ٤٣٧)، ومسلم رقم (١٥١٩) (١٠/ ٤١٩) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(¬٣) رواه مسلم رقم (١٥١٩) (١٠/ ٤١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٤) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٣٨)، المغني (٦/ ٣١٣).
(¬٥) انظر: التنبيه (٩٦)، روضة الطالبين (٣/ ٨٦)، شرح النووي لمسلم (١٠/ ٤١٩).
(¬٦) في "ب" و"و": "إذا غش".
(¬٧) رواه البيهقي (٥/ ٥٧١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٤) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال ابن الجوزي: "يعيش - ابن هشام القرقساني - ضعيف مجهول" ا. هـ. ورواه أبو نعيم في الحلية (٥/ ١٨٧)، وابن عدي (٨/ ٥٥) من حديث أبي أُمامة رضي الله عنه بلفظ: "أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا"، وقال ابن عدي: "متنه منكر" ا. هـ. وفي =

الصفحة 634