كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أمارته لقول (¬١) أحد من الناس.

والمقصود أن "البينة" في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره (¬٢)، وهي تارة تكون أربعة شهود (¬٣)، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس (¬٤)، وتارة (¬٥) شاهدين (¬٦)، وشاهدًا وامرأتين، وشاهدًا ويمين المدعي، وشاهدًا (¬٧) واحدًا (¬٨)، وامرأة واحدة (¬٩)، وتكون نكولًا ويمينًا (¬١٠)، أو خمسين يمينًا (¬١١)، أو أربعة أيمان (¬١٢)، وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على
---------------
(¬١) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "بقول".
(¬٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٦/ ٤٦٦)، إعلام الموقعين (١/ ١٣١)، مفتاح دار السعادة (١/ ٤٥٨)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٥)، تبصرة الحكام (١/ ٢٤٠)، معين الحكام (٦٨)، النظم المستعذب (٢/ ٣٥٧)، الفواكه العديدة (٢/ ١٩٢).
(¬٣) وذلك في حد الزنا وسيأتي تفصيل ذلك في الطريق الثالث عشر من طرق الحكم.
(¬٤) وفي "أ" و"هـ": "الفلس". وسيأتي مفصلًا في الطريق الثاني عشر.
(¬٥) وفي "أ" و"ب" و"هـ": "وتكون".
(¬٦) كشهادة رجلين في الأموال.
(¬٧) قوله "وامرأتين وشاهدًا ويمين المدعي وشاهدًا" مثبت من "أ".
(¬٨) إذا عرف الحاكم صدقه في غير الحدود كما فصله المؤلف في الطريق السادس من طرق الحكم.
(¬٩) كشهادة القابلة وحدها على رأي بعض أهل العلم.
(¬١٠) وسيأتي مفصلًا في الطريقين الرابع والخامس.
(¬١١) في القسامة وسيأتي تفصيله.
(¬١٢) في اللعان.

الصفحة 64