كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

فيها (¬١) من التواطؤ على إغلاء الأجرة، فمنع البائعين الَّذين تواطئوا على ألَّا يبيعوا إلَّا بثمن قدروه (¬٢) أولى وأحرى.
وكذلك يمنع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم، لما في ذلك من ظلم البائع.
وأيضًا (¬٣)؛ فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها قد تواطئوا على أن يهضموا (¬٤) ما يشترونه، فيشترونه بدون ثمن المثل، ويبيعوا (¬٥) ما يبيعونه بأكثر من ثمن المثل، ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة = كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [المائدة: ٢]، ولا ريب أن هذا أعظم إثمًا وعدوانًا من تلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، ومن النجش.

فصل
ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك (¬٦).
---------------
(¬١) في "د" و"و": "فيه"، وفي "هـ": "فيهم".
(¬٢) في "د" و"هـ" و"و": "قدره"، وفي "جـ": "مقدر".
(¬٣) انظر: الحسبة (٧٠)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣١).
(¬٤) في "أ": "يضموا"، وفي "ب": "يهتضموا".
(¬٥) في "هـ" و"و": "ويبيعون".
(¬٦) انظر: الحسبة (٧١)، الفروع (٤/ ٥٢)، الفتاوى (٢٨٧/ ٨٦).

الصفحة 644