كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

ولكن يأبى (¬١) جهلهم وظلمهم إلَّا أن يرتكبوا (¬٢) الظلم والإثم، فيمنعوا البركة وسعة الرزق، فيجتمع لهم عقوبة الآخرة، ونزع البركة في الدنيا.
فإِن قِيل: وما الَّذي شرعه الله ورسوله، وفعله الصحابة، حتَّى يفعله من وفَّقه الله؟ قيل: المزارعة العادلة، التي يكون المقطع والفلاح فيها على حدًّ سواء من العدل، لا يختص أحدهما عن الآخر بشيءٍ من هذه الرسوم التي ما أنزل اللهُ بها من سلطان (¬٣)، وهي التي أخربت البلاد وأفسدت العباد، ومنعت الغيث، وأزالت البركات، وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبتَ الجسد على الحرام فالنَّارُ أولى به (¬٤).
وهذه المزارعة العادلة هي عمل المسلمين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه الراشدين، وهي عمل آل أبي بكر (¬٥)، وآل عمر (¬٦)، وآل
---------------
(¬١) في "أ": "يأبى لهم".
(¬٢) في باقي النسخ عدا "أ": "يركبوا".
(¬٣) انظر: القواعد النورانية (١١١)، تهذيب السنن (٥/ ٥٧)، الفتاوى (٢٩/ ٩١)، إعلام الموقعين (١/ ٤٧٣)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٢).
(¬٤) لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يدخل الجنَّة من نبت لحمه من سُحت النَّار أولى به" رواه أحمد (٣/ ٣٩٩)، والحارث بن أسامة (٢/ ٦٤٤) رقم (٦١٨)، والحاكم (٤/ ٤٢٢) وصححه ووافقه الذهبي.
(¬٥) رواه البخاري معلقًا (٥/ ١٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٢)، وعبد الرزاق (٨/ ١٠٠).
(¬٦) رواه البخاري معلقًا (٥/ ١٣)، ووصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٢)، وعبد الرزاق (٨/ ١٠٠).

الصفحة 648