كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

المُدَّعِي" أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له.

فصل
ولم يزل حذاق الحكام (¬١) والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم (¬٢) وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم, وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في الحال: هل (¬٣) يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين (¬٤) والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال.
وقلَّ حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة، إلا وعرف
---------------
(¬١) أي: مهرة الحكام معجم مقاييس اللغة (٢٥٣)، المصباح المنير (١٢٦).
(¬٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩١)، المبسوط (١٦/ ٨٧)، الأشباه والنظائر مع شرح الحموي (٢/ ٣٦٤)، المدونة (٦/ ٢٦٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٩٢)، الخرشي (٧/ ١٩٩)، تبصرة الحكام (٢١٩)، الأم (٧/ ٩٤)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٦٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٠٥)، المغني (١٤/ ٧٠)، الشرح الكبير (٢٨/ ٤٨٨)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٦٣)، الفتاوى (١٥/ ٣٥٣)، الإنصاف (٢٨/ ٤٨٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٥١٣).
(¬٣) "هل" ساقطة من "أ".
(¬٤) "كالأمين" ساقط من "جـ" و"هـ"، وبياض في "ب".

الصفحة 65