كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
منهم، لا من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء (¬١) أنَّ البذر يجوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة، بل قد قال طائفة من الصحابة: لا يكون البذر إلَّا من العامل (¬٢)؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنهم أجروا البذر مجرى النفع والماء.
والصحيح (¬٣) أنه يجوز أن يكون من ربِّ الأرضِ وأن يكون من العامل، وأن يكون منهما، وقد ذكر البخاري كما في "صحيحه" (¬٤): "أنَّ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - عامل النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطْر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" (¬٥).
والَّذين منعوا المزارعة (¬٦) منهم من احتجَّ بـ "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ
---------------
= حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬١) زاد المعاد (٣/ ١٤٥)، الاختيارات (١٥٠)، الإنصاف (١٤/ ٢٤١)، رحمة الأمة (١٨٣).
(¬٢) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٧٣)، ونسبه لسعد بن مالك وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.
(¬٣) زاد المعاد (٣/ ١٤٥)، الاختيارات (١٥٠)، الإنصاف (١٤/ ٢٤١)، رحمة الأمة (١٨٣).
(¬٤) معلقًا (٥/ ١٤) ووصله ابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٧) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى ابن سعيد أنَّ عمر وهذا الإسناد مرسل. انظر: فتح الباري (٥/ ١٥).
(¬٥) "عامل النَّاس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" مثبتة من "أ".
(¬٦) انظر: المبسوط (٢٣/ ١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، مختصر القدوري (١٤٣)، شرح العناية على الهداية (٩/ ٤٦٢)، الاستذكار (٢١/ ٢٠٩)، =