كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

المُخَابَرَةِ" (¬١)، ولكن الَّذي نهى عنه هو الظلم؛ فإنَّهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات (¬٢) وأقبال الجداول (¬٣)، وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض، ويقتسمان الباقي (¬٤).
وهذا الشرط باطل بالنص (¬٥) والإجماع (¬٦)، فإنَّ المعاملة مبناها
---------------
= القبس (٣/ ٨٦١)، تنوير الحوالك (٢/ ١٨٨)، بداية المجتهد (٧/ ٥١٦)، القوانين (٢٨٥)، الأم (٧/ ١٧٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٥١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٤٣)، حلية العلماء (٥/ ٣٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٣).
(¬١) رواه البخاري رقم (٢٣٨١) (٥/ ٦٠)، ومسلم رقم (١٥٣٦) (١٠/ ٤٥٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
المخابرة والمزارعة متقاربتان، وهما: المعاملة على الأرضِ ببعض ما يخرج منها من الزرع، ولكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرضِ. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. شرح مسلم النووي (١٠/ ٤٥٠).
(¬٢) الماذيانات: الأنهار. المعلم (٢/ ١٨٢)، معالم السنن (٥/ ٥٦)، وقيل: هي مسايل المياه أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول الساقي. وهي لفظة معربة. شرح النووي لمسلم (١٠/ ٤٥٧).
(¬٣) جمع جدول وهو النهر الصغير. شرح مسلم للنووي (١٠/ ٤٥٧).
(¬٤) كما رواه مسلم في صحيحه (١٠/ ٤٥٦) رقم (٩٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(¬٥) لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: كُنَّا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها" رواه مسلم في البيوع (١٠/ ٤٥٦) رقم (٩٦).
(¬٦) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ٤٥٧)، وإعلام الموقعين =

الصفحة 652