كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
ومنهم من أباح المساقاة إمَّا مطلقًا، كقول مالك (¬١) والشافعي في القديم (¬٢)، أو على النخل والعنب خاصَّة، كالجديد له (¬٣)؛ لأنَّ الشجر لا تمكن إجارته، بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة.
ثُمَّ منهم من قدَّر ذلك بالثلث، كقول مالك (¬٤).
ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب، كقول الشافعي (¬٥).
وأمَّا جمهور السلف والفقهاء (¬٦)، فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء، بل من باب المشاركات، التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه، بخلاف الإجارة، فإنَّ هذا مقصوده العمل، وهذا
---------------
(¬١) انظر: القبس (٣/ ٨٦١)، الاستذكار (٢١/ ٢٠٩)، القوانين (٢٨٤) الذخيرة (٦/ ٩٤)، مختصر خليل (٢٧٠)، التفريع (٢/ ٢٠١)، المعونة (٢/ ١١٣١)، الكافي (٣٨١)، الموطأ (٧٠٣)، التلقين (٤٠١).
(¬٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٢٢٧)، التهذيب (٤/ ٤٠٣)، التنبيه (١٢١)، الحاوي (٧/ ٣٦٤)، حلية العلماء (٥/ ٣٦٥) رحمة الأمة (١٨٣).
(¬٣) الأم (٧/ ١٧٩)، التهذيب (٤/ ٤٠٣)، التنبيه (١٢١)، الحاوي (٧/ ٣٦٤)، الوجيز (٥٩١)، حلية العلماء (٥/ ٣٦٤)، الإشراف (٢/ ٨١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢٧)، رحمة الأمة (١٨٣).
(¬٤) أي إن كان مع الشجر أرضٌ بيضاء فإن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يدخل مع المساقاة وإن كان الثلث أو أقل جاز. انظر: القوانين (٢٨٥)، المعونة (٢/ ١١٣٤)، التفريع (٢/ ٢٠٢)، الذخيرة (٦/ ١٠٧).
(¬٥) انظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٢/ ٣٢٤)، رحمة الأمة (١٨٣).
(¬٦) انظر: تهذيب السنن (٥/ ٦٥)، الحسبة (٧٦).