كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة (¬٢) ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم (¬٣) قرنًا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتَّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع (¬٤)، وشبهته أنَّ المقطَع لا يملك المنفعة (¬٥)، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة.
وهذا القياس خطأ من وجهين:
أحدهما: أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقًّا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأمَّا أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم
---------------
= الفقهية (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (١٦/ ١٢٧)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤٤)، الفروع (٤/ ٤٤٤)، القواعد لابن رجب (٢/ ٢٩١)، الاختيارات (١٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٤).
(¬١) "ابن تيمية" ساقطة من "أ" و"ب" و"و". وانظر الحسبة (٧٨)، الاختيارات (١٥٢)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤٤) و (٢٨/ ٨٥).
(¬٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٩٩)، غمز عيون البصائر (٣/ ٤٧٨)، تحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، فتاوى الهيتمي الفقهية (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (١٦/ ١٢٧)، الفروع (٤/ ٤٤٤)، قواعد ابن رجب (٢/ ٢٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٨).
(¬٣) وفي "د" و"هـ" و"و": "قطاعهم".
(¬٤) الفتاوى الفقهية للهيتمي (٣/ ١٨٩).
(¬٥) المرجع السابق (٣/ ١٩٠)، وتحفة المحتاج (٦/ ٢٠٥).

الصفحة 656