كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
غرارتان (¬١) فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؛ فقال له (¬٢): مدَّين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثت بعير من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يغترون (¬٣) بسعرك، فإمَّا أن ترفع في السعر، وإمَّا أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه (¬٤) كيف شئت، فلمَّا رجع عمر حاسب نفسه، ثمَّ أتى حاطبًا في داره، فقال: إنَّ الَّذي قلت لك ليس عزمة مني، ولا قضاء، إنَّما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع" (¬٥).
قال الشافعي (¬٦): وهذا الحديث مستقصى (¬٧)، وليس بخلاف لما رواه مالك (¬٨)، ولكنَّه روى بعض الحديث، أو رواه عنه من رواه (¬٩)،
---------------
(¬١) في "ب": "غرابان".
الغرارة: الجوالق الكبير. فقه اللغة (٢٨٥)، والجوالق هي الوعاء. مختار الصحاح (١٠٦).
(¬٢) عند البيهقي: "فسعر له".
(¬٣) في "أ" و"ب": "يعتبرون".
(¬٤) "فتبيعه" ساقطة من "هـ".
(¬٥) رواه الشافعي، مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٤٨)، وسعيد بن منصور كما أفاده ابن قدامة في المغني (٦/ ٣١٢). وانظر: كنز العمال (٤/ ١٨٣).
(¬٦) مختصر المزني (٩/ ١٠٢).
(¬٧) في "أ": "مستفيض".
(¬٨) يعني أثر حاطب الذي تقدم نصه أوَّل الفصل.
(¬٩) في مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، والحاوي (٥/ ٤٠٩) "أو رواه من روى عنه" وبه يستقيم المعنى.