كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وقال قوم من البصريين (¬١): أراد من باع ثمانية، والنَّاس يبيعون خمسة، فيفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدَّى إلى الشغب والخصومة.
قال: وعندي أنَّ الأمرين جميعًا ممنوعان؛ لأنَّ من باع ثمانية - والنَّاس يبيعون خمسة - أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدَّى إلى الشغب والخصومة، فمنع الجميع مصلحة.
قال أبو الوليد (¬٢): ولا خلاف أنَّ ذلك حكم أهل السوق.
وأمَّا الجالب ففي كتاب محمد (¬٣): لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع النَّاس، وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير بسعر النَّاس وإلَّا رفعوا، وأمَّا جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء، إلَّا أنَّ لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، إن أرخص بعضهم (¬٤) تركوا، وإن أرخص أكثرهم قيل لمن بقي: إمَّا أن تبيعوا كبيعهم، وإمَّا أن ترفعوا (¬٥).
قال ابن حبيب: وهذا (¬٦) في المكيل والموزون، مأكولًا كان أو
---------------
(¬١) في الحسبة (٩١): "المصريين".
(¬٢) الباجي. المنتقى (٥/ ١٧).
(¬٣) محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو عبد الله من كبار علماء المالكية، توفي سنة ٢٥٥ هـ - رحمه الله - تعالى. انظر: ترتيب المدارك (٣/ ١٠٤)، وشجرة النور (٦٠).
(¬٤) "بعضهم" ساقطة من "ب".
(¬٥) المنتقى (٥/ ١٨)، وانظر: التاج والإكليل (٤/ ٣٨٠).
(¬٦) "هذا" مثبتة من طبعة ابن قاسم رحمه الله، وأثبتها ليستقيم المعنى.