كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وجب على صاحبه بذله بلا نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرًا؟ فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد (¬١).
ومن جوَّز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل.
قال شيخنا (¬٢) - رضي الله عنه -: والصحيح أنَّه يجب عليه بذل ذلك مجانًا، كما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة، قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)} [الماعون: ٤ - ٧] قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: "هو إعارة القدر والدلو والفأس ونحوهم" (¬٣).
---------------
(¬١) الحسبة (٩٩)، الإنصاف (٢٧/ ٢٤٩)، إعلام الموقعين (٣/ ١٦)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٩٠)، الاختيارات (١٥٩)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٩٥)، فتوحات الوهاب (٥/ ٢٧٧)، المبدع (٩/ ٢٠٩)، دليل الطالب (١/ ٣٢٠) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٨٦)، روضة الطالبين (٣/ ٢٨٦)، المجموع (٩/ ٤١).
(¬٢) الحسبة (٩٩)، الاختيارات (١٥٩)، وانظر: الإنصاف (٢٧/ ٢٤٩)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٩١).
(¬٣) رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه النسائي في الكبرى (٦/ ٥٢٢)، وأبو داود (١٦٥٧)، والبيهقي (٦/ ١٤٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٠٧)، والشاشي في مسنده (٢/ ٦٠)، ولم يرد ذكر الفأس إلَّا في رواية الطبراني، قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود وإسناده صحيح". فتح الباري (٨/ ٦٠٣)، أمَّا أثر ابن عباس رضي الله عنه فلم أجده باللفظ الَّذي ذكره المؤلَّف، بل رواه ابن جرير (١٢/ ٧١٠)، والبيهقي (٩/ ١٤٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٠) بلفظ: "هو متاع البيت".

الصفحة 673