كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وفي "الصحيحين" (¬١) عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".
ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (¬٢) الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد (¬٣)، والإجبار قول عمر بن الخطاب (¬٤) وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (¬٥): "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد (¬٦).
---------------
= عن اقتراف الكبائر (١/ ٥٢٣)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠٦).
(¬١) البخاري رقم (٢٤٦٣) (٥/ ١٣١)، ومسلم رقم (١٦٠٩) (١٢/ ٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٢) في "أ": "بصاحب".
(¬٣) انظر: الكافي (٢/ ٢٠٩)، المبدع (٤/ ٢٩٢)، الإنصاف (١٣/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٤٧).
(¬٤) رواه مالك (٢/ ٧٤٦)، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (٢٢٤)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "بسندٍ صحيح" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ١٣٣).
(¬٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، ومصنف عبد الرزاق (٤/ ٨١)، الأموال لأبي عبيد (٤٤٧)، الأموال لابن زنجوية (٢/ ٩٨٣)، سنن البيهقي (٤/ ٢٣٦)، كشف الخفا (١/ ٥٣٠)، التلخيص الحبير (٢/ ٣٤٤).
(¬٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (١١٤)، ورواية عبد الله (١٦٤)، ورواية صالح (٢/ ٢٧٢)، المغني (٤/ ٢٢١)، الانتصار (٣/ ١٤٠)، الفروع =