كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وجب على الشريك المعتِق، ولو لم يقدر فيها (¬١) الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنَّه يطلب ما شاء، وهنا عموم النَّاس يشترون الطعام (¬٢) والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج النَّاس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر النَّاس أعظم، ولهذا قال الفقهاء: اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له (¬٣) بثمن المثل (¬٤).
وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي (¬٥)، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله له (¬٦) بثمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز تسعير الطعام، إذا كان بالنَّاس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان (¬٧).
وقال أصحاب أبي حنيفة (¬٨): لا ينبغي للسلطان أن يسعر على
---------------
(¬١) "فتقدير الثمن فيها بثمن المثل" إلى قوله "ولو لم يقدر فيها" ساقطة من "و".
(¬٢) "الطعام" ساقطة من "ب".
(¬٣) وفي "أ" و"و": "أن يبذله".
(¬٤) انظر: المغني (١٣/ ٣٣٩)، الإنصاف (٢٧/ ٢٤٧)، الفروق (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩).
(¬٥) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ١٧١)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٥٧)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩).
(¬٦) "له" مثبتة من "د" و"هـ".
(¬٧) انظر: مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، حلية العلماء (٤/ ٣١٦)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، سنن البيهقي (٦/ ٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، المهذب مع المجموع (١٣/ ٢٩)، روضة الطالبين (٣/ ٧٥).
(¬٨) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، الهداية مع نصب الرَّاية (٦/ ١٦٤)، العناية (١٠/ ٥٩)، فتح القدير (١٠/ ٥٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٤٨)، حاشية ابن =