كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وسأله ابن الديلمي (¬١) عمَّن لم ينته عن شرب الخمر؛ فقال: "مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ" (¬٢)، "وَأَمَرَ بقَتْل شَارِبِهَا بَعْدَ الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَةِ" (¬٣)، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي تَزَوجَ امْرأَةَ أَبِيْهِ" (¬٤)، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي اتُّهِمَ بجَارِيتِهِ حَتَّى تَبيَّنَ لهُ أَنَّهُ خَصِيٌّ" (¬٥).
وأبعد الأئمة من التعزير بالقتل أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوَّز التعزير
---------------
= علَّة وله شاهد من وجه آخر رواه المعافي بن زكريا الجريري في كتاب الجليس" ا. هـ. الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٣٢٦)، أمَّا الذهبي فقال: "لم يصح بوجه" ا. هـ. ميزان الاعتدال (٣/ ٤٠٢)، وقال: "هذا حديث منكر" ا. هـ. سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٧٤). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "وادعى الذهبي في الميزان أنَّهُ لا يصح بوجه من الوجوه ولا شكَّ أنَّ طريق أحمد ما بها من بأس وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ٢٣٢).
(¬١) "ابن الديلمي" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬٢) رواه أحمد (٤/ ٢٣١)، وفي كتاب الأشربة رقم (٢٠٦) ورقم (٢٠٧)، وابن سعد (٥/ ٦٣)، وأبو داود رقم (٦٣٨٣)، والبيهقي (٨/ ٥٠٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٣٠) رقم (٨٥٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٤)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (٥٤)، قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى -: "هذا حديث صحيح الإسناد وليس له علَّة" ا. هـ. كلمة الفصل (٦٥)، وقال الألباني رحمه الله تعالى: "إسناده صحيح" ا. هـ. حاشية المشكاة (٢/ ١٠٨٣).
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) تقدم تخريجه مفصلًا.
(¬٥) تقدم تخريجه.