كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (¬١).
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (¬٢).
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو (¬٣) بأن يحرق الثوبين المعصفرين (¬٤).
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها (¬٥)، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار (¬٦).
---------------
= (٢/ ٣٢٦)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٦).
كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (٥/ ٣٤٥)، والبحر الرَّائق (٥/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨)، معين الحكام (١٩٥).
(¬١) رواه مسلم رقم (١٣٦٤) (٩/ ١٤٦) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) في "ب" و"د": "عمر".
(¬٤) تقدم تخريجه.
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) رواه ابن جرير في التفسير (٦/ ٤٦٩) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (٤/ ٤٩٦) من حديث جابر رضي الله عنه. =

الصفحة 689