كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فها هنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به (¬١) بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل (¬٢). ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع.
ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها (¬٣) وتضمنها (¬٤) لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له (¬٥) أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن مَن أحاط علمًا (¬٦) بمقاصدها ووضعها مواضعها (¬٧) وحَسُنَ فهمه فيها: لم يحتج معها إلى (¬٨) سياسة غيرها ألبتة.
فإن السياسة (¬٩) نوعان (¬١٠): سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها،
---------------
(¬١) في "ب": "تميزه".
(¬٢) في "ب": "والباطل".
(¬٣) وفي "جـ": "كمالاتها".
(¬٤) في "ب": "أو بعضها".
(¬٥) في "جـ": "عرف".
(¬٦) وفي "جـ": "وأن من له معرفة".
(¬٧) في "د": "بمواقعها".
(¬٨) في "ب" و"هـ": "لم يحتج إلى".
(¬٩) سيأتي تعريف السياسة (٢٩).
(¬١٠) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ١٦)، البحر الرائق (٥/ ١١٨)، تبصرة الحكام (٢/ ١٣٧)، ومعين الحكام (١٦٩)، بدائع الفوائد (٣/ ١٥٤)، =

الصفحة 7