كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
والقنينة (¬١)، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره (¬٢).
وفي "مسائل صالح" قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر (¬٣)، ويكسر الصليب (¬٤).
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، وأهل الظاهر (¬٧)، وطائفة من أهل الحديث (¬٨)، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين (¬٩): كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا (¬١٠).
---------------
(¬١) في "ب" و"و": "والقينة".
(¬٢) مسائل إسحاق بن منصور "قسم المعاملات" (٣٩٥ و ٤٧٥)، الأمر بالمعروف للخلال (١٢٢).
(¬٣) "ويفسد الخمر" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
(¬٤) انظر: الفروع (٦/ ٢١٨)، الإنصاف (٤/ ١٥٥).
(¬٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، عمدة القاري (١٠/ ٣٥٠)، تأسيس النظر (١٨)، مجمع الضمانات (١٣٢)، فتح القدير (٣٦٨ و ٣٦٩ و ٣٧١)، نصاب الاحتساب (٢٣٠ و ٢٩٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ١٠٠)، شرح المجلة (٤/ ٤٤٣)، وعليه الفتوى كما في نصاب الاحتساب (٣٢٨).
(¬٦) رواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف (١٣٠)، وإسحاق بن منصور في المسائل "قسم المعاملات" (٣٩٥).
(¬٧) المحلَّى (٨/ ١٤٧).
(¬٨) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٣٠)، وفتح الباري (٥/ ١٤٤).
(¬٩) عثمان بن عاصم.
(¬١٠) رواه البخاري معلقًا (٥/ ١٤٥)، ووصله ابن أبي شيبة (٥/ ٩)، والخلال في =