كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
زقاقها (¬١).
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر (¬٢).
وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره (¬٣).
قال محمد بن أبي حرب (¬٤): قلت لأبي عبد الله (¬٥): ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.
وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل (¬٦)، أو فيها مسكر: كسره (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٢٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٩٧)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (٢/ ١٧٤)، والمسائل للكوسج قسم المعاملات (٣٩٥ و ٤٧٥)، كتاب التمام (٢/ ٢٥٦)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الكافي (٣/ ٥٢٢)، الحسبة (١٢٩)، القواعد الكلية (٩٧)، الكنز الأكبر (٢٤٦)، غذاء الألباب (١/ ٢٤٣)، كشاف القناع (٤/ ١٣٢)، الفروع (٤/ ٥٢٣)، تفسير القرطبي (١٦/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ١٢٨).
(¬٢) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٢٢)، الكنز الأكبر (٢٤٩).
(¬٣) انظر: المراجع السابقة.
(¬٤) في النسخ عدا "أ": "بن حرب". وهو خطأ.
(¬٥) من قوله "لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة" إلى قوله: "قلتُ لأبي عبد الله" ساقطة من "و".
(¬٦) "مغطى والقنينة إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل" ساقطة من "أ".
(¬٧) مسائل إسحاق بن منصور (٣٩٥ و ٤٧٥).