كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وحديث الأعبد الستة (¬١)، وحديث أقرع بين نسائه (¬٢)، وحديث علي (¬٣)، وقد ذكر (¬٤) أبو عبد الله من فعلها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ابن الزبير (¬٥)، وابن المسيب (¬٦)، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك.
قال الميموني: وقال لي أبو عبيد (¬٧) القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: ٤٤] وقوله: {فَسَاهَمَ}.
وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم (¬٨) جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة (¬٩).
وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمس (¬١٠) مواضع، وهي في القرآن في موضعين (¬١١).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) "وقد ذكر" ساقطة من "أ" و"ج".
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠١) و (٥/ ٢٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧٩).
(¬٦) انظر: المغني (١٤/ ٣٨٣)، الأم (٦/ ٢٤٥).
(¬٧) في "و": "أبو عبد الله"، وهو خطأ ظاهر.
(¬٨) "قوم" مثبتة من "أ" و"ب".
(¬٩) طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٦)، المنهج الأحمد (١/ ٤٤٠).
(¬١٠) هكذا في جميع النسخ: "خمس".
(¬١١) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٠٣).

الصفحة 748