كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
خالد (¬١) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.
فصل
ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (¬٢).
وقال بكر (¬٣) بن محمد عن أبيه (¬٤): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (¬٥).
---------------
= المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة ٢١٧ هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: ثقات العجلي (١٨)، تهذيب الكمال (١٠/ ٢١٨)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٩)
(¬١) خالد الطحان، تقدمت ترجمته.
(¬٢) المغني (١٠/ ٥٢٦) رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٢١٩) قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٩).
(¬٣) في "أ": "أبو بكر".
(¬٤) محمد بن الحكم النسائي.
(¬٥) انظر: المقنع (١٩/ ١٠٥)، الشرح الكبير (١٩/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٠)، الكشاف (٤/ ٥٢٨)، الهداية (١/ ٢٣٤)، المحرر (٢/ ٤)، الفروع (٥/ ٩٩)، شرح الزركشي (٧/ ٤٥٨)، المبدع (٦/ ٣١٦)، الفتح الرباني (١٧٧).