كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (¬١).
وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (¬٢) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (¬٣).
وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (¬٤).
فإن قلتم هنا (¬٥): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت
---------------
(¬١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ٩٥)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٤)، المحرر (٢/ ١٧)، شرح الزركشي (٥/ ١٠٧)، رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٧٢)، الفروع (٥/ ١٨٤).
(¬٢) "الحكم" ساقطة من "د".
(¬٣) انظر: المبسوط (٩/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٧)، الأم (٧/ ٤٦)، مختصر المزني مع الأم (٩/ ٢٧٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ١٨٣)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٣٢)، المغني (١٢/ ٣٧٤)، كشاف القناع (٦/ ١٠١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٩١).
(¬٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧٥ - ٢٧٧)، روضة الطالبين (٦/ ٩٢)، المنثور (٣/ ٦٣)، أسنى المطالب (٣/ ٣٠١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٣٤٣)، تحفة المحتاج (٨/ ٧٥)، المغني (١٤/ ٥١٨)، الفروع (٥/ ٤٦٠)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٢٢)، الاختيارات (٢٦٠)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٤)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ١٨١)، النكت على المحرر (١/ ٣١٦).
(¬٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧٧).