كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
أراد أن يسافر بإحدى نسائه (¬١)، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه (¬٢)، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم (¬٣)، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة (¬٤) وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم (¬٥)، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين (¬٦).
فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا (¬٧) كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ
---------------
(¬١) انظر: المهذب (٢/ ٣٦)، الأم (٥/ ٦٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٦٢)، التاج والإكليل (٤/ ١٥)، التمهيد (١٩/ ٢٦٦)، بداية المجتهد (٦/ ٤٩١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٩٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٣)، المبسوط (١٥/ ٧)، فتح القدير (٣/ ٤٣٥)، لسان الحكام (١/ ٣٢٣).
(¬٢) "وكذلك إذا أعتق عبيده الَّذين لا مال له سواهم في مرضه" ساقطة من "أ".
تقدم ذكر دليله ص (٧٤٣).
(¬٣) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٢)، إعانة الطالبين (٤/ ٢٢٧).
(¬٤) في "ب" و"د" و"هـ": "القرابة"، وفي "و": "القرعة".
(¬٥) انظر: المبدع (٨/ ٢٩٠)، المحرر (٢/ ١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، السراج الوهاج (١/ ٣٦٧)، فتح الوهاب (٢/ ٦٥)، مغني المحتاج (٣/ ١٦٠)، منهاج الطالبين (١/ ٩٧)، منهج الطلاب (١/ ٨٠)، فتح الباري (٥/ ٣٤٧).
(¬٦) انظر: المبدع (٨/ ٢٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٥٤١)، إعانة الطالبين (٤/ ١٢٠)، السراج الوهاج (١/ ٥٣٢).
(¬٧) "لا" ساقطة من "ب" و"جـ" و"و".