كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

فزوج إحداهن، فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي الزوجة؟:
أخبرنا أبو النضر أنَّ أبا عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهنَّ لا يدري أيتهنَّ هي: إنَّه يقرع بينهنَّ.
أخبرني زهير بن صالح (¬١) حدثنا أبي (¬٢) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب، فقال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة ورثت واعتدت (¬٣).
قال حماد (¬٤): وسألت حماد بن أبي سليمان، فقال: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا (¬٥).
قال صالح: قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس عليها عدة (¬٦)، والَّذي يقرع في حال يكون قد أصاب،
---------------
(¬١) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، وثقه الدَّارقطني. توفي سنة ٣٠٣ هـ وهو شاب - رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٨٩)، المنتظم (١٣/ ١٦٣)، سؤالات السهمي للدَّارقطني (٢٩٢)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٨٨)، البداية والنهاية (١٤/ ٧٩٨).
(¬٢) "حدثنا أبي" ساقطة من "ب" و"د".
(¬٣) انظر: مسائل صالح (٢/ ١٥٠). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (٤/ ١٨٠).
(¬٤) ابن أبي سلمة.
(¬٥) "ويعتددن جميعًا" ساقطة من "أ".
مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٥٠).
(¬٦) "على من ليس عليها عدة" ساقطة من "ب".

الصفحة 781